وقد ذكرنا سابقًا من شهادة العلماء له بذلك ما فيه الكفاية، والدلالة على أنه كان أجل قدرًا من أن يترك الاحتياط، ويتساهل في الدين.
ولا بأس بذكر بعض المسائل، التي تدل على أنه أخذ فيها بالأحوط، وترك غيره. فنقول، وبالله التوفيق:
١ - مسئلة: إذا أكل في رمضان متعمدًا.
قال أبو حنيفة: يجبُ عليه الكفَّارة، كما يجبُ على المجامع، فأخذ بالاحتياط.
وقال من خالفه: يجبُ عليه قضاء يوم واحد، ولا يجبُ عليه الكفَّارة.
وفيما ذهب إليه المخالف ترك الاحتياط.
٢ - مسئلة: إذا شرع الرجل في صوم التطوّع، ثم أفطر.
قال أبو حنيفة: يجبُ عليه القضاء.
وقال مَنْ خَالَفَه: لا يجبُ عليه القضاء.
والاحتياط فيما ذهبَ إليه أبو حنيفة، لا فيما ذهبَ إليه المخالف.
٣ - مسئلة: إذا صُبّ في جوف الصائم شراب أو طعام.
قال أبو حنيفة: انتقض صومُه، وعليه القضاءُ، وسلك فيه طريقة الاحتياط.
وقال المخالف: لا ينتقضُ صومُه، فترك الاحتياط في فتواه.
٤ - مسئلة: إذا قاءَ الرجلُ، أو رعفَ أو افتصدَ.
قال أبو حنيفة: انتقض وضوءُه.
وقال المخالف: لا ينتقضُ.
والأحوط ما قاله الإمام.
٥ - مسئلة: إذا صلَّى الرجل خلفَ إمام، والإمام محدث أو جنب وهو لا يعلم، ثم علم بعد فراغه من الصلاة.
قال أبو حنيفة: لا تجوزُ صلاةُ الإمام، وصلاةُ المقتدي.