وقال من خالفه: صلاة المقتدي جائزة.
والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام.
٦ - مسئلة: إذا نَسي الرجل الظهرَ والعصرَ في يومين مختلفين، ولا يدري أيهما الأول.
قال أبو حنيفة: يُصلي الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، حتى يسقط الفرض عن ذمته بيقينٍ، ويكون ذلك أخذًا بالاحتياط.
وقال من خالفه: يُصلّي مرة واحدة، ولا يصلي مرتين.
وفي ذلك ترك الاحتياط، لأن الفرضَ لا يسقطُ عن ذمته بيقينٍ.
٧ - مسئلة: إذا تكلم الرجل في صلاته ناسيًا.
قال أبو حنيفة: تفسدُ صلاتُه.
وقال من خالفه: لا تفسد إن كان قليلًا، وإن كان كثيرًا تفسد.
والاحتياط فيما ذهب إليه الامام.
٨ - مسئلة: إذا تناول المحرم من محظورات إحرامه ناسيًا.
قال أبو حنيفة: تلزمه الذكاة.
وقال من خالفه: لا تجبُ عليه إذا كان ناسيًا، إلا في الأشياء التي نصَّ الله في كتابه على تحريمها، نحو قتل الصيد والجماع، وحلق الرأس.
والاحتياطُ فيما ذهبَ إليه الإمام.
٩ - مسئلة: إذا اشترك الرهط المحرمون في قتل الصيد.
قال أبو حنيفة: يجبُ على كل واحد منهم كفَّارة على حدة.
وقال مَنْ خَالَفه: يجبُ عليهم كفارة واحدة.
والاحتياط فيما قاله أبو حنيفة.
١٠ - مسئلة: إذا استأجَرَ الرجلُ شيئًا، ثم أجره من غيره بأكثرَ مما استأجره، ولم يزد من عنده شيئا.
قال أبو حنيفة: لا تطيب له الفضل، ويتصدّق به.