للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال من خالفه: صلاة المقتدي جائزة.

والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام.

٦ - مسئلة: إذا نَسي الرجل الظهرَ والعصرَ في يومين مختلفين، ولا يدري أيهما الأول.

قال أبو حنيفة: يُصلي الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، حتى يسقط الفرض عن ذمته بيقينٍ، ويكون ذلك أخذًا بالاحتياط.

وقال من خالفه: يُصلّي مرة واحدة، ولا يصلي مرتين.

وفي ذلك ترك الاحتياط، لأن الفرضَ لا يسقطُ عن ذمته بيقينٍ.

٧ - مسئلة: إذا تكلم الرجل في صلاته ناسيًا.

قال أبو حنيفة: تفسدُ صلاتُه.

وقال من خالفه: لا تفسد إن كان قليلًا، وإن كان كثيرًا تفسد.

والاحتياط فيما ذهب إليه الامام.

٨ - مسئلة: إذا تناول المحرم من محظورات إحرامه ناسيًا.

قال أبو حنيفة: تلزمه الذكاة.

وقال من خالفه: لا تجبُ عليه إذا كان ناسيًا، إلا في الأشياء التي نصَّ الله في كتابه على تحريمها، نحو قتل الصيد والجماع، وحلق الرأس.

والاحتياطُ فيما ذهبَ إليه الإمام.

٩ - مسئلة: إذا اشترك الرهط المحرمون في قتل الصيد.

قال أبو حنيفة: يجبُ على كل واحد منهم كفَّارة على حدة.

وقال مَنْ خَالَفه: يجبُ عليهم كفارة واحدة.

والاحتياط فيما قاله أبو حنيفة.

١٠ - مسئلة: إذا استأجَرَ الرجلُ شيئًا، ثم أجره من غيره بأكثرَ مما استأجره، ولم يزد من عنده شيئا.

قال أبو حنيفة: لا تطيب له الفضل، ويتصدّق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>