للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: حكّ في نفسى أو صدري مسح على الخفين بعد الغائط والبول، فهل سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئا؟ قال: نعم.

كان يأمرنا إذا كنا سفرا، أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا، ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم (١).

قلت: هل سمعته يذكر الهوى؟ قال: نعم: بينا نحن معه -صلى الله عليه وسلم- في مسير، إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، فقال: يا محمد، فأجابه على نحو من كلامه: هاؤم.

قال: أرأيت رجلا أحبّ قوما ولما يحلق بهم؟ قال: "المرء مع من أحبّ".

ثم أنشأ يحدثنا: أن من قبل المغرب بابا يفتح الله للتوبة مسيرة عرضه أربعون سنة، فلا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من قبله.

وذلك قوله تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} الآية (٢) [الأنعام: ١٥٨].


(١) قال الخطابي: كلمة (لكن) هنا موضوعة للاستدراك: وذلك لأنه تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: "كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة".
ثم قال: "لكن من بول وغائط ونوم"، فاستدرك بـ (لكن) ليعلم أن الرخصة جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخفّ وغسل الرجل مع سائر البدن، وهذا كما تقول: ما جاءني زيد لكن عمرو، ومارأيت زيدا لكن خالدا.
(٢) إسناده حسن، وأخرجه الترمذي بطوله (٣٥٣٥) و (٣٥٣٦)، وقال: حسن صحيح، وصحّحه ابن حبان (٧٩) و (١٧٩) و (٢٥٠٧) وفي الأصل: مسيرة عرضه أربعين، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>