للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرنا عبد الحافظ بن بدران، ويوسف بن أحمد، قالا: أخبرنا موسى بن عبد القادر سنة ثماني عشرة وستّمائة، أخبرنا سعيد بن أحمد بن البناء، أخبرنا علي بن أحمد البندار، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخّص في العرايا (١).

أخبرنا عبد الحافظ بن بدران بنابلس، أخبرنا الشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي في سنة خمس عشرة وستمائة، أخبرنا محمد بن عبد


= ولمسلم (١٥٥٤) (١٤) من حديث أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة (هي الآفة التي تصيب الثمار وتهلكها) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟.
وبيع السنين: هو أن يبيع الرجل ما تثمره الشجرة بأعيانه سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر.
(١) أخرجه البخاري: ٤: ٣٢٠، و ٣٢١، ومسلم (١٥٣٩) وأبو داود (٣٣٦٢) والنسائي: ٧: ٢٦٧، ٢٦٨، والتزمذي (١٣٠٢) والموطأ:٢: ٦٢٠.
والعرايا: جمع عرية، قال في "النهاية" هي أن من ألا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
والعرية: فعليه بمعنى مفعولة، من عراه يعروه: إذا قصد، ويحتمل أن تكون، فعيلة بمعنى من عري يعرى إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت، أي خرجت.

<<  <  ج: ص:  >  >>