للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: أنا رجل من أهل "خُراسان"، كثير المال، وأن لي ابنًا ليس بالمحمود، وليس له ولد غيره، وذكر نحو ما تقدم.

قال الليث: فو الله ما أعجبَني قوله بأكثرَ مما أعجبَني سرعة جوابه.

وعن عثمان بن زائدة، قال: كنت عند أبي حنيفة، فقال له رجل: ما قولك في الشرب في قدح أو كأس في بعض جوانبه فضة؟ فقال: لا بأس به.

فقال عثمان: فقلتُ له: ما الحجّة في ذلك؟

فقال: إنما ورد النهي عن الشرب في إناء الفضَّة والذهب، فما كان غير الفضَّة والذهب فلا بأس بما كان فيه منهما.

ثم قال: يا عثمان، ما تقول في رجل مرَّ على نهر، وقد أصابَه عطش، وليس معه إناء، فاغترف الماء من النهر، فضربه بكفّه، وفي أصبعه خاتم؟ فقلتُ: لا بأسَ.

قال: فهذا كذلك.

قال عُثمان: فما رأيتُ أحضرَ جوابًا منه.

وعن زفر بن الهذيل، قال: اجتمع أبو حنيفة وابن أبي ليلى وجماعة من العلماء، في وليمة لقوم، فأتوهم بطيب في مدهن فضَّة، فأبوا أن يستعملوه لحال المدهن، فاخذه أبو حنيفة، وسَلَتَه بأصبعه، وجعله في كفّه، ثم تطيّب به، وقال لهم: ألم تعلموا أن أنس بن مالك أتى بخبيص في جام فضة، فقلبه على رغيف، ثم أكله.

فتعجَّبوا من فطنته وعقله.

وعن أبي الوليد الطيالسي، قال: قدم الضحّاك الشَّارِيُّ "الكوفة"، فقال لأبي حنيفة: تبْ.

فقال: ممَّ أتوب؟ فقال: من قولك بتجويز الحكمين.

فقال: أبو حنيفة: تقتلني أو تناظرني.

قال: بل أناظرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>