للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي عاصم أخبريني ابن جريج وابن أبي ذيب وأبو حنيفة ومالك بن أنس والأوزاعي والثوري كلهم يقولون: لا بأس إذا قرأت على العالم أن تقول: أخبرنا.

وقال أبو قَطَن فيما رواه الطحاوي: قال لي أبو حنيفة: اقرأ عليَّ، وقُلْ: حدَّثني. وقال لي مالك: اقرأ عليَّ، وقل: حدَّثني.

قال الطحاوي: حدّثنا روحُ بن الفرج، أنا ابن بكير، قال: لما فرغنا من قراءة "الموطأ" على مالك، قام إليه رجل، فقال: يا أبا عبد الله! كيف نقول في هذا؟ فقال: إن شئتَ فقل: حدَّثني، وإن شئتَ فقل: أخبرني، وإن شئت فقل: أخبرنا، قال: وأراه قد قال: وإن شئتَ فقل: سمعتُ (١).

قال الطحاوي: ومن قال بهذا أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لم يصح عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَبِس السراويل، فأفتى به" (٢). انتهى.


(١) وقع في الأصل هنا تبعا "للجواهر" سقط استدركته من رسالة الطحاوي في "التسوية بين حدّثنا وأخبرنا". عبد الفتاح.
(٢) كذا جاء سياق هذا الخبر في "الجواهر المضية"، وفيه اختصار شديد، وهذا نصه بتمامه من "الانتقاء" لابن عبد البر، ص ١٤٠ - ١٤١: "محمد بن إسماعيل الصائغ: قال: حدّثنا داود بن المِحبَّر، قال: قيل لأبي حنيفة: المحرِمُ لا يجد الإزار يَلْبَسُ السراويل؟ قال: لا، ولكن يلبس الإزار، قيل له ليس له إزار، قال: يبيع السراويل ويشتري بها إزارا.
قيل له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: "المحرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار"، فقال أبو حنيفة: لم يصح في هذا عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فأفتي به، وينتهي كلّ امريء إلى ما سمع، وقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>