للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدَّث عن أبي عبد الله غُنْجار البُخارِيّ.

وتفقّه على القاضي أبي على الحسين بن الخَضرِ النِّسفِيّ.

روَى عنه أصحابه؛ مثل أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السَّرْخَسِيّ، وبه تفقَّه، وعليه تخرَّج وانْتفع، وأبي بكر محمد بن الحسن بن منصور النَّسَفِي، وأبي الفضل بكر بن محمد بن على الزَّرَنْجَرِيّ، وهو آخر مَن روَى عنه، وتفقَّه عليه أيضا عبد الكريم بن أبي حنيفة الأنْدَقِيّ.

وحدَّث بـ "شرح الآثار" عن الطَّحاوِيّ، فسمِعه منه تلميذُه بكر بن محمد الزَّرَنْجَرِيّ، وحدَّث به عنه.

ومن تصانِيفه: "المبسوط".

تُوُفِّي، رحمه الله تعالي، سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربعمائة (١)، بـ "كَشَّ". وحُمِل إلى "بُخارَى"، فدُفِنَ بها.

قال الإمام اللكنوي في "الفوائد البهية": أرّخ القارئ وفاته سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، وقال: حدّث عن أبي شعيب صالح بن محمد بن صالح بن شعيب. ومن تصانيفه: "المبسوط"، وله "كتاب النوادر"، نقل منها في


(١) عدّه ابن كمال باشا أحمد بن سليمان الرومي في رسالة وقف البنات من المجتهدين في المسائل، التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب، الذين لا يخالفون صاحب المذهب، لا في الفروع، ولا في الأصول، وإنما يستنبطون الأحكام في المسائل، التي لا نصّ فيها، وتبعه كثير ممن جاء بعده، وذكر أخي جلبي يوسف بن جنيد التوقاني الرومي في حواشي "شرح الوقاية" المسمّاة بـ "ذخيرة العقبي" أنه من المجتهدين، ثم اعترض بأنه لو كان من المجتهدين لما جاز له تبعية غيره، ثم أجاب عنه بأن عدم الجواز ممنوع، كيف؟ وقد روي عن الإمام الأعظم جواز تقليد المجتهد لمن هو أعلم منه، ولإنْ سلم فإنما هو في المجتهد المطلق كالشافعي، ومالك، وشمس الأئمة ليس كذلك، كذا ذكره الأستاذ. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>