للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لأن أصحابه يرْوُون عن عائشة رضي الله. عنها، قالت (١) كان تحريم الرضاع في صحيفة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا (٢) بغسله، فدخل داجن الحيّ، فأكلها.

وهذا اعتراض يعترض به أصحاب أبي حنيفة، ويقولون: لو كان قرآنا لكان محروسا.

قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٣).

وأجاب أصحاب الشافعي أنا أثبتنا ذلك من القرآن حكما، لا تلاوة، والأحكام ثبت بأخبار الآحاد، سواء أضيفت إلى السنّة أو إلى القرآن، كما أثبتوا بقراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متابعات (٤) حكم التتابع، وإن لم يثبتوا تلاوته.

وأجابوا (٥) أن الذي أكله داجن الحي رضاع الكبير، وحكمه منسوخ.

مات يوم الأحد عند غروب الشمس، التاسع عشر، من ربيع الآخر، سنة أربع وثمانين وأربعمائة، رحمه الله تعالى.

* * *


(١) راجع: الجواهر المضية برقم ٩٦١.
أخرجه الإمام أحمد، في مسنده ٦: ٢٦٩.
وابن ماجه، في باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح.
سنن ابن ماجه ١: ٦٢٥، ٢٦٢٦.
(٢) في بعض النسخ: "فتشاغلا".
(٣) سورة الحجر ٩.
(٤) يريد الآية ٨٩، من سورة المائدة: فصيام ثلاثة أيام. انظر تفسير القرطبي ٦: ٢٨٣، والصيام في كفارة اليمين.
(٥) أي الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>