للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودرس يوما أن التحريم بالرضاع عند أبي حنيفة يتعلق بالقليل والكثير.

وقال الشافعي: يتعلق التحريم بخمس رضعات.

وقال: دليل أبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة من المجاعة (١)، يعني ما شدّ الجوعة، فقالوا: ودليل أصحاب الشافعية ما هو؟

قال: كان لهم دليل، فأكلته الشاة.

قالوا: كيف؟.


= وفي حاشية بعض النسخ نقل الاحتجاج لهذه اللغة ولأبي حنيفة، عن شرح الشواهد للعيني، وانظره مع حاشية الصبان على الأشموني ١: ٧٠.
وانظر الاحتجاج لأبي حنيفة في معجم البلدان ١: ١٠٢، ١٠٣، وإنباه الرواة ٤: ١٣٢، ١٣٣، ووفيات الأعيان ٥: ٤١٣، والطبقات السنية ١: ١٣٢، ١٣٣.
كما أن كتب النحو احتجت لذلك، واستشهدت ببيت أبي النجم العجلي:
إن أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها.
انظر معجم شواهد العربية ٥٥٦.
(١) أخرجه البخاري، في: باب الشهادة على الأساب والرضاع المستفيض من. كتاب الشهادات، وباب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٣: ٢٢٣، ٧: ١٢.
وأخرجه مسلم، في: باب إنما الرضاعة من المجاعة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢: ١٠٧٨، ١٠٧٩.
وأخرجه النسائي، في: القدر الذي يحرم من كتاب النكاح. المجتى ٦: ٨٤.
وأخرجه الدارمي، في باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح ٢: ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>