للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل للصندلي يوما: إن السمعاني (١) صار شافعيا.

قال: إن السمعاني لا يصير شافعيا.

وقال أبو المعالي يوما: النكاح بغير ولي هذه المسئلة خلاف بين أبي حنيفة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٢).

وقال أبو حنيفة: بل نكاحها صحيح.

فصارت هذه عن أبي المعالي، فحضر مع الصندلي، وسئل عن التسمية على الذبيحة هل هي واجبة أم لا.

فقال الصندلاني: هذه المسئلة خلاف بين الشافعي وبين الله تعالى، فإن الله تعالى يقول {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٣)، والشافعي قال: وكلوا.

وبلغه أيهم شنَّعوا على أبي حنيفة كأنه قال: ولو رماه بأبو قبيس (٤) ما أقَدْتُه به، وأن أحد أصحاب [احتجّ بحجّة للعرب] (٥) عن ذلك، وذهبت عن حفظي (٦).


(١) يعني أبا المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبّار السمعاني، المتوفى سنة تسع وثمانين وأربعمائة، وخبر رجوعه عن مذهب أبي حنيفة وتقليده مذهب الشافعي في ترجمته في طبقات الشافعية ٥: ٣٣٥ - ٣٤٦.
(٢) انظر تخريج السيوطي للحديث في جع الجوامع ١: ٣٧٠.
(٣) سورة الأنعام ١٢١.
(٤) أبو قبيس: جبل مشرف على مكة، وجهه إلى قعيقعان، ومكة بينهما، أبو قبيس من شرقيها، وقعيقعان من غربيها.
معجم البلدان ١: ١٠١، ١٠٢.
(٥) في بعض النسخ: بحجة العرب عن ذلك.
(٦) هذا قول مصنف الجواهر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>