ذلك مستندا من السنة، وأما الشق الثاني من هذين الشقّين وهو أن يكون القول المعلوم ثبوته عند أبي حنيفة رحمه الله، أو المحتمل المحمول بالأصل على أه قوله مؤيّد السند من الشريعة.
فأما أن لا يظهر لمن خالفه في ذلك من الأئمّة دليل علينا، وهو قليل الوقوع، بل عديمه فلا نظر لنا إلى خلافه، فنحن مع الحديث إن شاء الله تعالى وأهله، وإما أن يظهر ذلك فلا يخلو إما أن يترجّح عندي متمسّك أبي حنيفة على غيره، أو بالعكس، فعلى الأول ينبغي أن يكون ذلك عند الحنفي الغالب عليه العمل بالحديث أشهى وأحلى من العسل.
وأما في العكس فإما أن يترجح كلام الغير عليه بالصنعة الحديثية أو النظرية، فالأولى نرى وجوب العمل بما ترجح، وترك ما خالفه فورا في بعض وجوه الترجيحات، وندب ذلك بعضها على تفاوت القوة والضعف فيها، بناء على قوة تلك الوجوه وضعفها.
ثم الأخذ بالراجح من القسم الأول وترك المرجوح جل ما عليه عملي في الأحكام، وقد كثر ذلك في الفقهيات على اختلاف أبوابها، وكثرة ذلك في علمنا بوجهين، أحدهما هو أن بناء مذهب أبي حنيفة في الأكثر على آثار الصحابة مع وجود معارضة المرفوع بها زعما من بعض علماء المذهب أن الأثر أقوى وأثبت لكمال معرفة القرن الأول بما هو الأمر عليه في نفس الأمر ويتحتم علينا ترك ما هذا وصفه، وثانيهما أن عمل أهل المدينة المقدسنة من أقوي حجج الدين عندنا.
قال ومما اعتقده
حجية إجماع أه لبيت النبوة وعملهم عندي وعند كل منصف أقوي من عمل أهل المدينة، وذلك لأن حجيته ليس من حيث أن توارثه أهل بلد صاغرا عن كابر مستمرا من غير طريان تغير عليه يستند عادة إلى رئيس ذلك البلد إذا كان معلوما باهتمام مراسن خاصة في رياسته وتروجها على مرؤسيه