للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحب الترجمة، وأما جدّهم فهو مكحول بن الفضل النسفي، صاحب كتاب "اللؤلئيات"، و"كتاب الشعاع"، كان يروي الفقه عن أبي سليمان موسى الجوزجاني، صاحب محمد بن الحسن، مات سنة ثمان عشرة وثلاثمائة، وهو الذي روى عن أبي حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع وعند الرفع فسدت صلاته، ذكره في كتابه المسمّى بـ "الشعاع"، ذكره صاحب "النهاية"، وقال في "المحيط": كان شيخنا يقول: مكحول الراوي لهذه الرواية لا يعرف، كذا في "طبقات القارئ". قلت: هذه الرواية هي التي غرّت أمير كاتب الإتقاني، فحكم بفساد الصلاة برفع اليدين، وكتب فيها رسالة، ورد عليه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكى الشافعي أحسن رد، كما مرّ ذكره في ترجمته، وبها اغترّ أبو اليسر، ومن سلك مسلكه، فحكم بعدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي، لأنهم يرفعون أيديهم، وهو مفسد عندنا. قال حسام الدين السغناقي في "النهاية": قد ذكر أبو اليسر أن اقتداء الحنفي بشافعي المذهب غير جائز من غير أن يطعن في دينهم، لما روى مكحول النسفي في كتاب، سماه "الشعاع" عن أبي حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع وعند الرفع تفسد صلاته، وجعل ذلك عملا كثيرا، فصلاتهم فاسدة عندنا، فلا يصح الاقتداء لهذا، وذكر في "الفوائد الظهيرية" بعد أن ذكر هذا فيه نظر، لأن فساد الصلاة عند رفع اليدين لا يمنع صحة الاقتداء في الابتداء لجواز صلاة الإمام إذ ذاك. انتهى. وفي "شرح الجامع الصغير" للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه تحت مسئلة صلى الفجر خلف إمام يقنت، فإنه يسكت، ولا يتابعه عند أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف: يتابعه، قال بعض مشايخنا: دلت المسئلة على أن اقتداء الحنفي بشافعي المذهب جائز، إذا كان محتاطا في موضع الخلاف، ولم يكن متعصّبا ولا شاكا في إيمانه، وأنكر آخرون ذلك، فإنه روى عن مكحول النسفي مصنف كتاب "اللؤلئيات" عن أبي حنيفة أن

<<  <  ج: ص:  >  >>