للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال "الخطيب": أحد الفقهاء على مذهب أبي حنيفة.

ورد "بغداد" حاجًا.

قال: فحدّثني القاضي أبو عبد الله الصيمري، وقال: أخذ أبو سعيد أحمد بن الحُسين البردعي العلم عن أبي علي الدقّاق، عن موسى بن نصر.

وأخذ عنه أبو الحسن الكرخي، وأبو طاهر الدبّاس، وأبو عمرو الطبري، وأضرابهم.

وكان قدم "بغداد" حاجّا، فدخل الجامع، ووقف على داود صاحب الظاهر، وهو يكلّم رجلًا من أصحاب أبي حنيفة، وقد ضعف في يده الحنفي، فجلس، فسأله عن بيع أمّهات الأولاد، فقال: يجوز. فقال له: لم قلت؟ قال: لأنا أجمعنا على جواز بيعهن قبل العلوق، فلا نزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله.

فقال له: أجمعنا بعد العلوق قبل وضع الحمل على أنه لا يجوز بيعها، فيجب أن نتمسّك بهذا الإجماع، ولا نزول عنه إلا بإجماع مثله.

فانقطع داود، وقال: ننظر في هذا.

قال: فعزم أبو سعيد على القعود بـ "بغداد"، والتدريس بها، لما رأى من غلبة أصحاب الظاهر، فلمّا كان بعد مُدَيْدَة رأى في المنام، كان قائلًا يقول: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} فانتبه بدقّ الباب، وإذا قائل يقول له: قد مات داود بن علي صاحب المذهب، فإن أردت أن تصلّي عليه فاحضرْ.


= والبردعي، نسبة إلى "بردعة"، وهي بلدة من أقصى بلاد "أذربيجان".
انظر: اللباب ١: ١٠٩، ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>