للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشاع ذكرُه بين أهل الخلاف والاتفاق *.

أخذ العلم عن محمد بن الحسن، وله أصحابٌ لا يحصون.

قال شمس الأئمة: قدم محمد بن إسماعيل البخاري "بخارى" في زمن أبي حفص الكبير، وجعل يُفتي فيها، فنهاه أبو حفص، وقال: لستَ بأهل لها، فلم ينته، حتى سئل عن صبيين، شربا من لبن شاة أو بقرة، فأفتى بثبوت الحرمة، فاجتمع الناس، وأخرجوه.

والمذهب أنه لا رضاع بينهما؛ لأن الرضاع يعتبر بالنسب، وكما لا يتحقّق النسب بين بني آدم والبهائم، فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم.

نقله صاحب "الجواهر".

وكان أبو حفص هذا يقول: لو أن رجلًا عبد الله خمسين سنة، ثم أهدى لرجل مشرك بصلة يوم النيروز، يريد به تعظيم ذلك اليوم، فقد كفرَ، وحبطَ عملُه.

قال الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى " [فوائد البهية": توصيفه بالكبير بالنسبة إلى ابنه، فإنه يكنى بأبي حفص الصغير. كما قال علي القارئ: أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير الإمام المشهور، أخذ عن محمد، وابنه أبو حفص الصغير تفقّه عليه، ولأبي حفص هذا اختيارات يخالف فيها جمهور الأصحاب، منها: أن نية الإمامة للإمام شرط للاقتداء. وهذا اختيار الكرخي،


* راجع: الطبقات السنية ١: ٣٤٢، ٣٤٣.
وترجمته في تاج التراجم ٦، والجواهر المضية برقم ١٠٤، والفوائد البهية ١٨، ١٩، وكتائب أعلام الأخيار برقم ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>