للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: هل من شاهد؟.

قال: نعم، قول الراجز:

لم يَبْقَ من آلِ السَّلِيط نَسَمَهْ … إلا عُنَيْزٌ لَجْبَةٌ مُجَثَّمَه

فإذا بالحاجب يستأذن لأبي حنيفة الدينوري، فلمّا دخل، قال له عيسى بن ماهان: أيّها الشيخ، ما الشاة المِجَثَّمَة، التي نهينا عن أكل لحمها؟.

فقال: هي التي جُثِّمَتْ على كبها، وذبحت من خلف قفاها.

فقال: كيف تقول هذا، وهذا شيخ أهل "العراق" -يعنى المبرد- قال: هي مثل اللجبة، وهى قليلة اللبن. وأنشد الشاهد.

فقال أبو حنيفة: أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ، أو قرأه، وإن كان هذا الشاهد إلا لساعته هذه.

فقال المبرد: صدق الشيخ أبو حنيفة؛ فإني أنِفْتُ أن أرِدَ عليك من "العراق"، وذكري قد شاع، فأول ما تسألني عنه لا أعرفه.

فاستحسن منه هذا الإقرارَ، وترك البَهْتَ.

قال ابن فورجة: وأنا أحلف بالله العظيم، إن كان أبو الطيّب قطّ سئل عن هذا البيت، فأجاب بهذا الجواب، الذي حكاه ابن جني، وإن كان إلا متزايدًا فيما يدّعيه، عفا الله عنه، فالجهل والإقرار به أحسن.

ولأبي حنيفة من الكتب: "كتاب الباه"، و"كتاب ما تلحن فيه العامة"، و"كتاب الشعر والشعراء"، و"كتاب الفصاحة"، و "كتاب الأنواء"، و"كتاب حساب الدور"، و"كتاب النخب في حساب الهند"، و"كتاب الجبر والمقابلة"، و"كتاب البلدان" كبير، و"كتاب النبات" لم يصنّف في معناه مثله، و "كتاب الجمع والتفريق"، و"كتاب الأخبار الطوال"، و"كتاب الوصايا"، و"كتاب نوادر الجبر"، و "كتاب إصلاح المنطق"، و"كتاب القبلة والزوال"، و"كتاب الكسوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>