بقدر ما فعل، إن دائما فحسبه وإن مرّة فبمثله، ولا يلام تاركه وإن تركه مدّة عمره.
ومنها: إن رفع المسبّحة في أثناء التشّهد عند التلفّظ بكلمة التوحيد ثابت، بحيث لا مردّ له، وإن في مسألة القراءة خلف الإمام دلائل الجانبين قويّة، والأظهر أن القراءة أولي، فيقول فيه على قول محمد، كما نقل عنه "صاحب الهداية"، والجهر بالتأمين أولي من خفضه، لأن رواية جهره أكثر، وأوضح، وترك الجهر بالتسمية أولى من الجهر بها، لأن رواية ترك جهرها أكثر، وأوضح من جهرها، ووضع اليد على الأخرى أولي من الإرسال، والإرسال لم يثبتْ عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم، بل ثبت الوضع، كما روي مالك في "الموطّأ" وغيره في غيره، والوضع تحت السرّة وفوق السرّة متساويان، والقنوت وتركه متساويان.
ومما ذهب إليه أن تجزي الاجتهاد وتجزي التقليد لا بأس به، وأن التزام تقليد شخص معيّن لم يجمع على لزوم الاستمرار عليه، وما اشتهر من منع التقاط الرخص أيضًا خلاف، واتباع غير الأئمة الأربعة أيضًا مما لم يجمع على منعه، واتباع مذهب الحنفية ليس تقليد شخص معيّن، فوحدة هذا المذهب اختياريّة، وكذلك وحدة المذاهب الأربعة أيضًا، فلا يلزم على متّبعيه نقصان كما لا يلزم على متبع المذهب الحنفي.
والحاصل: أنه لا يجوز التزام تقليد شخص معيّن، مع تمكّن الرجوع إلى الروايات الدالّة خلاف قول الإمام المقلّد (بفتح اللام)، والتقليد المطلق جائز، وإلّا لزم تكليف كلّ عامي، وإن قول الصحابي من السنية في حكم الرفع، وفهم الصحابي ليس بحجة، لا سيّما إذا كان مخالفا لأجلة الصحابة، رضي الله عنهم.