للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شعبة: سألتُ حمَّاد بن أبي سليمان عن عين الأضحية يكون فيها البياض، فلم يكرهها.

وسألته عن الرجل: يحلف على الشيء كاذبا، وهو يرى أنه صادق، قال: لا يكفر.

وسألتُه عن التربّع في الصلاة، فقال: لا بأس به.

وسألتُ حمادا عن الرجل يسرق من بيت المال، فقال: يقطع.

وسألته عن رجل قال: إن فارقت غريمي، فمالي عليه في المساكين، قال: ليس بشيء.

وسألته عن الصفر بالحديد نسيئة.

قال مغيرة بن مقسم: قلت لإبراهيم: إن حمادا قد جلس يفتي، قال: وما يمنعه وقد سألني عما لم تسألني عن عشره؟.

وقال شعبة: سمعتُ الحكم يقول: ومن فيهم مثل حمَّاد يعني أهل "الكوفة".

قال أبو إسحاق الشيباني: حمَّاد بن أبي سليمان أفقه من الشعبي، ما رأيت أفقه من جماد، وقال شعبة: كان حمَّاد صدوق اللسان، لا يحفظ الحديث، وقال النسائي: ثقة مرجئ.

وقال أبو حاتم الرازي: هو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الأثر شوش.

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان أفقه أصحاب إبراهيم، وكانت ربما تعتريه موتة (١) وهو يحدث.

وبلغنا أن حمادا كان ذا دنيا متسعة، وأنـ[ـه] كان يفطر في شهر رمضان خمسمائة إنسان، وأنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد مائة درهم.


(١) الموتة: الغشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>