للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إرسال اليد في الصلاة، وألّف في ذلك، فانتدب لجوابه الشيخ محمد مكين، وألّف رسالة جوابا له في جميع ما قاله، وردّ عليه اعترضاته. وقال المؤرخ عبد الملك العصامي: امتحن بالاعتراض على الأئمة لا سيّما الشافعي، وأصحابه، واعترض على الإمام مالك في إرسال يديه، ولهذا تجد مؤلّفاته ليس عليها نور العلم، ومن ثمهنهى عن مطالعتها كثير من العلماء والأولياء، ولا يخفى أن اختلاف العلماء في الشريعة الإسلامية على درجات، قال محمد بن محمد الخطابي المتوفى ٣٨٨ هـ: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: اختلاف أمتي رحمة، والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام.

أحدها: في إثبات الصانع ووحدانيته، وإنكار ذلك كفر.

وثانيها: في صفاته، وإنكارها بدعة.

وثالثها: في أحكام الفروع المحتملة وجوها، فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة، ويقول النووي: حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاف يؤدّي إلى الكفر والبدعة، كاختلاف اليهود والنصارى، وذلك مثل الاختلاف في نفس القرآن، أوفي معنى، لا يسوغ الاجتهاد فيه، أو فيما يوقع في شكّ وشبهة وفتنة وخصومة، وأما الاختلاف لاستنباط فروع في الدين منه، ومناظرة أهل العلم فيه على سبيل الفائدة، وإظهار الحق، فليس بمنهيّ عنه، بل هو مأمور به، وفضيلته ظاهرة، وقد أجمع المسلمون عليه من عهد الصحابة إلى الآن.

وقد قال المولى علي القاري عين ما قاله الخطّابي والنووي، فذكر في شرح حديث اتبعوا السواد الأعظم ما نصّه: يعبر به عن الجماعة الكثيرة، والمراد ما عليه أكثر المسلمين. وقيل: هذا في أصول الاعتقاد، كأركان الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>