للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي راوي هذه القصة عن الشافعي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نظر.

قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": أخبرنا خديجة بنت الرضا أنا أحمد بن عبد الواحد، أنا عبد المنعم بن الفراوي، أنا عبد الغفار بن محمد، أنا أبو سعيد الصيرفي، حدّثنا أبو العبَّاس الأصم، سمعتُ محمد بن عبد الله، سمعتُ الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه حلال.

قلت: هذا منكر من القول، بل القياس التحريم -يعني الوطئ في دبر المرأة، وقد صح الحديث فيه، وقال الشافعي: إذا صحَّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط.

قال ابن الصباح في "الشامل" عقيب هذه الحكاية: قال الربيع: والله لقد كذب على الشافعي، فإن الشافعي ذكر تحريم هذا في ستة كتب من كتبه.

وقال الإمام مسعود بن شيبة السندي رحمه الله تعالى بعد أن سرد هذه الحكاية في تأليفه "مقدمة كتاب التعليم": قيل لهم: لقائل هذه القصة -كفى بكم جهلا أن تجعلوا محمد بن الحسن سائل الشافعي عن علم أبي حنيفة ومالك والشافعي لم يدرك أبا حنيفة، ولم يعلم من علمه، إلا ما علم محمد بن الحسن وأصحابه، وهو يومئذ غبي، لا يفهم كثيرًا ما يقال، فكيف يقول له: أيهما أعلم صاحبنا أو صاحبكم (١).

ونظير هذه المحادثة في الكذب ما رواه ابن أبي حاتم في المناقب من انقطاع أزرار محمد في المناظرة، حيث قال: ثنا أبي، ثنا يونس بن عبد الأعلي، قال: سمعتُ الشافعي يقول: ناظرت محمد بن الحسن يومًا، فاشتدت مناظرتي إياه، فجعلت أوداجه وأزراره تنقطع زرا زرا (٢).


(١) راجع: مقدمة كتاب التعليم مع تعليقه من ص ١٣٨ إلى ص ١٤٥.
(٢) راجع: مقدمة كتاب التعليم ص ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>