للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنابلة (١).

وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (٣).

وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (٤).

دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً.

بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركاً، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (٥).

[دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء.]

أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.

(١٨) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،

أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل (٦).


(١) الفروع (١/ ٧٤).
(٢) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩).
(٣) الفروع (١/ ٧٧).
(٤) تصحيح الفروع (١/ ٧٦).
(٥) صحيح مسلم (٢٤٧٣).
(٦) مصنف (٥/ ١١٤) رقم ٩١١٥. وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>