للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

في رطوبة الفرج

إن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس، فهي نجسة تبعاً لذات الحيوان.

وإن كانت رطوبة الفرج من حيوان طاهر، فهي قسمان:

أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة.

وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقاً (١).

وقال أيضاً: " مطلب في رطوبة الفرج، قوله: الفرج: أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقاً (٢).

ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن.

وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم،

فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره (٤)، والمشهور من مذهب


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦).
(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٦٤)، الدر المختار (١/ ٣٤٩).
(٤) قال في روضة الطالبين (١/ ١٨): وليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح. اهـ وقال في المجموع (٢/ ٥٨٨، ٥٨٩): رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق, فلهذا اختلف فيها، ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة, ورجحه أيضا البندنيجي =

<<  <  ج: ص:  >  >>