للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن القطع إلى الكوعين، نقل الإجماع ابن عبد البر (١)، فالمسح ينبغي أن يكون إلى الكوعين.

قال ابن عبد البر: وحجة من رأى التيمم إلى الكوعين جائز، ولم ير بلوغ المرفقين واجباً: ظاهر قوله عز وجل: {فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (٢)، ولم يقل: إلى المرفقين {وما كان ربك نسياً} (٣)، فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما يقع عليه اسم يد؛ لأنه اليقين، وما عدا ذلك شك، والفرائض لا تجب إلا بيقين، وقد قال الله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (٤)، وثبتت السنة المجتمع عليها أن الأيدي في ذلك أريد بها من الكوع، فكذلك التيمم، إذ لم يذكر فيه المرفقين، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكثر الآثار في التيمم أنه مسح وجهه وكفيه، وكفى بهذا حجة؛ لأنه لو كان ما زاد على ذلك واجباً لم يدعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥).

[الدليل الثاني]

(١٤٤٩ - ٨١) ما رواه البخاري من طريق الحكم، عن ذر، عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزى،


(١) الاستذكار (٣/ ١٦٤).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) مريم: ٦٤.
(٤) المائدة: ٣٨.
(٥) التمهيد (١٩/ ٢٨٢ - ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>