للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثالث

في الرجل يجامع دون الفرج ثم يدب ماؤه فيدخل في الفرج ثم يخرج

إذا جامع الزوج دون الفرج ثم دب ماءه فدخل في فرج المرأة، ثم خرج منها فهل يوجب ذلك غسلاً، اختلف العلماء في هذا،

فقيل: لا غسل عليه إلا أن يظهر عليها الحبل من هذا الماء، وهو مذهب الحنفية (١)، واختاره بعض المالكية (٢).

وقيل: لا غسل عليها مطلقاً، اختاره بعض المالكية (٣)، وهو مذهب الشافعية (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥)، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى (٦).

وقيل: عليها الغسل بشرط أن يحصل منها لذة بذلك، وهو قول في مذهب المالكية (٧).


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٥).
(٢) منح الجليل (١/ ١٢٢)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٦٥).
(٣) الخرشي (١/ ١٦٥)، الفواكه الدواني (١/ ١١٦)، وقال في الذخيرة (١/ ٢٩٣): وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك.
(٤) المجموع (٢/ ١٧٣)، روضة الطالبين (١/ ٨٥).
(٥) الإنصاف (١/ ٢٣٢)، المستوعب (١/ ٢٢٥).
(٦) المحلى (١/ ٢٥٤).
(٧) قال القرافي في الذخيرة (١/ ٢٩٣): " إذا جامع دون الفرج، فأنزل، ووصل ماؤه إلى فرجها، فإن أنزلت يجب الغسل، وإن لم تنزل، ولم تلتذ لم يجب، وإن التذت، ولم يظهر منها إنزال فقولان: الوجوب؛ لأن التذاذها قد يحصل به الإنزال، وهو الغالب، وهو مقتضى قول مالك رحمة الله عليه في الكتاب لقوله: لا يجب عليها إلا أن تكون قد التذت، وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك". اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>