(٢) منح الجليل (١/ ١٢٢)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٦٥). (٣) الخرشي (١/ ١٦٥)، الفواكه الدواني (١/ ١١٦)، وقال في الذخيرة (١/ ٢٩٣): وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك. (٤) المجموع (٢/ ١٧٣)، روضة الطالبين (١/ ٨٥). (٥) الإنصاف (١/ ٢٣٢)، المستوعب (١/ ٢٢٥). (٦) المحلى (١/ ٢٥٤). (٧) قال القرافي في الذخيرة (١/ ٢٩٣): " إذا جامع دون الفرج، فأنزل، ووصل ماؤه إلى فرجها، فإن أنزلت يجب الغسل، وإن لم تنزل، ولم تلتذ لم يجب، وإن التذت، ولم يظهر منها إنزال فقولان: الوجوب؛ لأن التذاذها قد يحصل به الإنزال، وهو الغالب، وهو مقتضى قول مالك رحمة الله عليه في الكتاب لقوله: لا يجب عليها إلا أن تكون قد التذت، وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك". اهـ