(٢) التمهيد (٣/ ٣٣١). (٣) التمهيد (٣/ ٣٣٢)، المفهم (١/ ٦٠٣). (٤) قال الباجي في المنتقى (١/ ٦٥): " روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد لا بأس بها، أنه قال: توضئوا مما أنضجت النار " واختلف أصحابنا في تأويل ذلك، فمنهم من قال: إنه لم يكن قط الوضوء مما أنضجت النار واجباً، وإنما كان معناه المضمضة وغسل الفم على وجه الاستحباب، ومنهم من قال: قد واجباً، ثم نسخ، وتعلقوا في ذلك بما رواه شعيب ابن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ". وقال القرطبي في المفهم (١/ ٦٠٣): " قوله: " توضئوا مما مست النار " هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي العرفي عند جمهور العلماء، وكان الحكم كذلك ثم نسخ، كما قال جابر ابن عبد الله: " كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار " وعلى هذا تدل الأحاديث الآتية بعد، وعليه استقر عمل الخلفاء ومعظم الصحابة وجمهور العلماء من بعدهم، وذهب أهل =