للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني:

في تحريم الطواف على المحدث

اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،

فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).

وقيل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة. وهو اختيار ابن تيمية (٦).

وقد حررنا أدلة كل قول، وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا.


(١) المنتقى ـ الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤).
(٢) المجموع ـ النووي (٨/ ١٧)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠).
(٣) انظر الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، المبدع (٣/ ٢٢١).
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٠٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، المبسوط (٤/ ٣٨).
(٥) المبدع (١/ ٢٦١).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٨)، وانظر أعلام الموقعين (٣/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>