للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشهور من مذهب الحنابلة (١) والقول القديم للشافعي (٢).

وقيل: هو فسخ مطلقاً سوى نوى به الطلاق أو لم ينو.

وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله (٣).

دليل من قال: إن الخلع طلاق مطلقاً نوي أو لم ينو.

[الدليل الأول]

(٤٣٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة عن ابن عباس:

أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه (٤).


(١) كشاف القناع (٥/ ٢١٦) الفروع (٥/ ٣٤٦).
(٢) مغني المحتاج (٣/ ٢٦٨) روضة الطالبين (٧/ ٣٧٥) منهاج الطالبين مطبوع بهامش مغني المحتاج (٣/ ٢٦٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٠٦) الاختيارات الفقهية (ص ٢١١)، الجامع للإختيارات (٢/ ٦٦٣).
(٤) صحيح البخاري (٥٢٧٣)، وأخرجه النسائي (٣٤٦٣) أخبرنا أزهر بن جميل به. وأخرجه البيهقي (٧/ ٣١٣) من طريق أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ببغداد، نا أزهر بن جميل به.
واختلف على خالد الحذاء فرواه عبد الوهاب الثقفي، عنه، عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه غيره عن خالد الحذاء، عن عكرمة مرسلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>