للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة وقبل أن تصلي فهل يجب عليها القضاء إِذا طهرت؟

هذه المسألة يسميها بعض الفقهاء إذا طرأ المانع بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن يصلي .. كما لو طرأ جنون، أو إغماء، أو حيض أو نفاس بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجب قضاء تلك الصلاة بعد ارتفاع المانع أي بعد أن يفيق المجنون والمغمى عليه، وتطهر الحائض والنفساء ... والذي يعنينا في هذا الباب إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد دخول وقت الصلاة، هل يجب على المرأة القضاء أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ستة أقوال:

فقيل: لا يجب عليها مطلقاً. سواء حاضت في أول الوقت أو آخره، وهو مذهب الحنفية (١)، ورواية في مذهب المالكية (٢)، وهو مذهب ابن حزم (٣)، وخرجه ابن سريج قولاً في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: إن كان الباقي من الوقت يسع ركعة وجب قضاء تلك الصلاة


(١) المبسوط للسرخسي (٢/ ١٥، ١٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٧١)، الأصل (١/ ٣٠٠) بدائع الصنائع (١/ ٩٥).
(٢) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٤/ ١١٠)،
(٣) المحلى (٢/ ١٧٥).
(٤) المجموع (١/ ٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>