للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجوز المسح على الجوربين مطلقاً، وهو رواية عن مالك (١).

والفرق بين المنعل والمجلد، أن المنعل ما جعل على أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وأسفله.

وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان القدمين، حكاه النووي أنه قول عمر وعلي، وإسحاق وداود (٢).

دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب.

[الدليل الأول]

(١٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،

عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين (٣).

[رجاله ثقات إلا أبا قيس فإنه صدوق، والحديث معلول] (٤).


(١) انظر ما نقلته من المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك (١/ ١٤٣)، وانظر التمهيد (١١/ ١٥٧).
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٥٢٧): " وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جميعاً جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود " اهـ.
(٣) المسند (٢/ ٢٥٢)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢١٥).
(٤) أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان، جاء في ترجمته:
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى، عن أبى قيس عبد الرحمن بن ثروان، فقال: روى عنه الأعمش وشعبة، وهو يخالف في أحاديثه. الجرح والتعديل (٥/ ٢١٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>