للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في قليل السفر، فوجب أن يكون أقل الكثير، وهو الثلاث حد له (١).

دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال.

(١٢٧) روى الإمام مسلم، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما، عن غندر. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال:

سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك- صلى ركعتين (٢).

وهذا من أقوى الأدلة على التحديد، ورده بعضهم: فقال: إنه مشكوك فيه، هل هو ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ؛ إذ كل واحد مشكوك فيه.

قال القرطبي: ولا يوافق عليه؛ لأن الشك في الثلاثة أميال، أما الثلاثة فراسخ فليس فيها شك باعتبارها الأكثر.

وقال بعضهم: إن ذلك حكاية لفعله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه قصر في هذه المسافة، وذلك لا يمنع جواز القصر في غيرها إذا كان يسمى سفراً، فليس في الحديث تحديد الترخص بهذه المسافة.

وهذا الجواب، وإن كان فيه قوة، لكنه مع ذلك ليس شافياً؛ لأن السؤال عن المسافة التي يقصر فيها، وجاء الجواب بلفظ: " كان " الدالة على الاستمرار غالباً، فقال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال قصر الصلاة " مفهومه أنه إذا خرج أقل من ذلك لم يقصر، لكن القول


(١) الحاوي (٢/ ٣٦١).
(٢) صحيح مسلم (٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>