للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: لا يستنجي بالماء]

استدل من منع الاستنجاء بالماء بأدلة منها:

أولاً: قالوا: إن الماء مطعوم، فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له.

وثانياً: أن في الاستنجاء بالماء تلفاً للماء.


= قال الأصيلي في الفتح (ح ١٥٠) متعقباً على البخاري استدلاله بهذا الحديث: بأن قوله: فيستنجي به " ليس من قول أنس، وإنما من قول أبي الوليد، أحد الرواة عن شعبة، فقد رواه البخاري عن أبي الوليد، عن شعبة، عن أبي معاذ، واسمه عطاء بن أبي ميمونة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته، أجيء أنا وغلام، معنا إداوة من ماء، يعني: يستنجي به.
والدليل على أنها من قول أبي الوليد: بأن الحديث قد رواه البخاري عن سليمان ابن حرب، عن شعبة به، كما في رقم (١٥١) بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام، معنا إداوة من ماء. فلم يذكر فيستنجي به، فتعقبه الحافظ في الفتح، فقال: لكن رواه عقبة من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة به، فقال: يستنجي بالماء.
والإسماعيلي، من طريق ابن مرزوق، عن شعبة به، بلفظ: فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة من ماء يستنجي منها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وللبخاري من طريق روح بن القاسم، عن عطاء بن أبي ميمونة: " إذا تبرز لحاجته أتيته بماء، فيغتسل به.
قلت: فهذه الطريق غير طريق شعبة. قال الحافظ: ولمسلم من طريق خالد الحذاء، عن عطاء، عن أنس، فخرج علينا، وقد استنجى بالماء. وهذه متابعة ثانية لشعبة.
قال الحافظ: وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس رضي الله عنه راوي الحديث، وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله: يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء، الرواي عن أنس، فيكون مرسلاً، فلا حجة فيه كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البوني، فإن رواية خالد الحذاء التي في مسلم، تدل على أنه قول أنس، حيث قال: (وقد خرج علينا، وقد استنجى بالماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>