للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

في صيام الجنب

اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟

فقيل: يصح صوم الجنب مطلقاً، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: لا يصح صومه مطلقاً، وهو مروي عن أبي هريرة، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري (٢).

وقيل: إن أخر الاغتسال لغير عذر بطل صومه. وهو قول عروة بن الزبير (٣).


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٣/ ٥٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٩٢)،
وفي مذهب المالكية انظر: المنتقى للباجي (٢/ ٤٣)، تفسير القرطبي (٢/ ٣٢٦)، التمهيد (١٧/ ٤٢٤).
وفي مذهب الشافعية: الأم (٢/ ٩٧)، المهذب (١/ ١٨١ - ١٨٢)، المجموع (٦/ ٣٢٧)، الوسيط (٢/ ٥٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٦).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (٣/ ٣٦)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٣٥٠)، شرح العمدة (١/ ٤٥٨).
(٢) نقل النووي في المجموع (٦/ ٣٢٧) عن ابن المنذر قوله: " وقال سالم بن عبد الله: لا يصح صومه - يعني فيمن أصبح جنباً - قال: وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري".
وفي حلية العلماء (٣/ ١٦٠): وحكي عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا أصبح جنباً بطل صومه، ويلزمه إمساك بقية النهار، ويقضي يوماً مكانه. اهـ وانظر المغني (٣/ ٣٦)، ويحكى أن أبا هريرة رجع عن رأيه، انظر طرح التثريب (٤/ ١٢٤).
(٣) حلية العلماء (٣/ ١٦٠)، طرح التثريب (٤/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>