للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الرابع:

أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير

النية تارة تكون متقدمة على المنوي، وتارة تكون مقارنة له، وتارة تكون متأخرة عن أول العمل، وإليك بيان حكم كل حال من هذه الأحوال.

حكم تقدم النية على العمل.

أجاز العلماء تقدم النية على المنوي في الصوم للمشقة فجوزوا عدم مقارنة النية لأول المنوي لإتيان أول الصوم حالة النوم غالبا, والزكاة في الوكالة على إخراجها (١).

واختلفوا في غير الصوم من العبادات:

فقيل: يجوز تقدم النية على المنوي بشرطه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

قال أبو حنيفة وصاحباه: من نوى عند الوضوء أنه يصلي به الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية (٢).


(١) قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ١٩): فإن تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير بطلت، وإن تقدمت بيسير فقولان. اهـ
وقال في الفروع (١/ ١٤٣) ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. اهـ ويفهم منه أنه لا يجوز تقديمها بزمن كثير.
(٢) شرح فتح القدير (١/ ٢٦٦)، وجاء في البحر الرائق (١/ ٢٩٢):

<<  <  ج: ص:  >  >>