للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: يصح تيممه عن الحدث الأكبر]

[التعليل الأول]

قالوا: لأنه لو كان ذاكراً للجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، وقد فعل.

[التعليل الثاني]

قالوا: إن التيمم طهارة، فلا يلزم نية أسبابها كما في الوضوء.

وهذا التعليل جيد، لكنهم لا يقبلونه فيما لو نوى التيمم وأطلق، فلا بد عندهم من نية الطهارة، أو نية استباحة الصلاة، أو نية عبادة مقصودة بذاتها لا تصح بدون طهارة، وهذا سبق بيانه.

[التعليل الثالث]

أن الجنب والمحدث نيتهما واحدة، فلم يشترط نية الحدث الأكبر، قال النووي: إن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث، وهو استباحة الصلاة، فلا فرق (١). اهـ

قلت: نية الصلاة تستلزم نية الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فكذلك لو كان جنباً ونوى بغسله الصلاة ارتفع حدثه الأكبر، ولكن لو أن هذا الجنب انغمس في ماء، وخرج مرتباً على القول بوجوب الترتيب، ولم ينو إلا الحدث الأصغر لم يرتفع حدثه الأكبر، فلماذا في التيمم قلنا: إذا نوى حدثه الأصغر ارتفع حدثه الأكبر، فالواجب أن يكون التيمم حكمه حكم الماء.


= الفروع (١/ ٢٢٧)، كشاف القناع (١/ ١٧٥)، شرح العمدة (١/ ٣٧٨)، رؤوس المسائل لأبي المواهب الحنبلي (١/ ٦٧).
(١) المجموع (٢/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>