للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في حكم الطيب الموجود فيه كحول

اختلف العلماء في طهارة الكحول،

فقيل: نجس، وهو اختيار الشنقيطي رحمه الله تعالى (١).

وقيل: طاهر. وهو يلزم كل من قال بطهارة الخمر، وقد سبق بيان من قال بهذا القول في مسألة مستقلة.

[دليل من قال بالنجاسة]

[الدليل الأول]

هذه العطور ثبت أنها مسكرة، ويشربها بعض الفقراء بديلاً عن الخمر، أو في المواضع التي يمنع فيها بيع الخمر، وإذا كانت مسكرة، كانت (١٦٤٦ - ١٧٤) خمراً بمقتضى النص النبوي، فقد روى مسلم، من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات، وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة (٢).

فقوله " كل مسكر" من ألفاظ العموم، فيشمل كل مسكر، سواء كان من العطور أو عصير العنب أو غيرهما.

(١٦٤٧ - ١٧٥) وروى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن


(١) أضواء البيان (٢/ ١٢٩).
(٢) صحيح مسلم (٢٠٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>