للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الثاني:

فيما يحرم على المحدث

الفصل الأول:

يحرم على المحدث فعل الصلاة

قال ابن حزم: الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد, وأصله قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (١).

وقال النووي: الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه (٢).

وقال أيضاً: جمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة , وتجب إعادتها بالإجماع , سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله (٣).


(١) المائدة: ٦.
(٢) المجموع (٣/ ١٣٩).
(٣) المجموع (٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>