للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(١٣٠٣ - ١٧٦) ما رواه مسدد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، ثنا عبد الرحمن، قال: سألت محمد بن سيرين عن دخول الحمام؟ فقال: كان عمر بن الخطاب يكرهه (١).

[ابن سيرين لم يسمع من عمر] (٢).

وأجيب:

أولاً: أن كلام الصحابة رضي الله عنهم إنما هو عن اتخاذ الحمام في بلاد الحجاز، وهي بلاد حارة، لا يضطر فيها الإنسان إلى اتخاذ الحمام، ولذلك لم تعرف الحمامات في عهد النبوة، ولم تعرف كذلك في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم.

ثانياً: على تقدير أن كلام الصحابة رضي الله عنهم عن الحمامات


(١) المطالب العالية (١٧٥).
(٢) لم أجد في شيوخ محمد بن سيرين عمر بن الخطاب، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٢٠) عن معمر، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تدخلن الخمام إلا بمئز، ولا يغتسل اثنان من حوض.
ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٤) رقم ١١٧٥ من طريق منصور، عن قتادة به.
وقتادة لم يدرك عمر.
ورواه عبد الرزاق أيضاً (١١٢١) عن ابن جريج، بلغه عن عمر.
ومع انقطاع هذين الإسنادين، فإن الكراهة مقيدة بدخول الحمام بدون إزار، فلا يكون دليلاً على مسألتنا.
ورواه مكحول وقبيصة، عن عمر بنحو رواية قتادة، وسوف أذكرها، إن شاء الله تعالى، في أدلة من أجاز دخول الحمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>