للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثالث:

إذا كان ظاهر القرآن لا ينافي المسح على الخفين، فكذلك لا ينافي المسح على الجوربين.

الوجه الرابع:

أن الحكمة التي شرع من أجلها المسح على الخفين موجودة في المسح على الجورب.

[الدليل الثاني]

قالوا: إن الجوارب تتخذ من الأديم، وكذا من الصوف، وكذا من القطن، ويقال لكل واحد من هذه جورب، ومن المعلوم أن هذه الرخصة بهذا العموم التي ذهبت إليها تلك الجماعة لا يثبت إلا بعد أن يثبت أن الجوربين اللذين مسح عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - كانا من صوف، سواء كانا منعلين أو ثخينين فقط، ولم يثبت هذا قط، فمن أين علم جواز المسح على الجوربين غير المجلدين، بل يقال: إن المسح يتعين على الجوربين المجلدين لا غيرهما؛ لأنهما في معنى الخف، والخف لا يكون إلا من أديم، نعم لو كان الحديث قولياً، بأن قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: امسحوا على الجوربين، لكان يمكن الاستدلال بعمومه على كل أنواع الجوارب.

فإن قلت: ويحتمل أن يكون الجوربان اللذان مسح عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - من صوف.

قيل: الاحتمال وارد، لكن رجحنا كون الجوارب من أديم، لكونها في معنى الخف، أما المسح على غير الأديم فثبت بالاحتمالات التي لا تطمئن لها النفس، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

<<  <  ج: ص:  >  >>