للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في مكث الجنب في المسجد

اختلف العلماء في مكث الجنب للمسجد،

فقيل: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: يجوز له المكث في المسجد بشرط الوضوء، وهو مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يجوز له المكث مطلقاً، سواء كان متوضئاً أو غير متوضئ، وهو اختيار ابن حزم (٥).

دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد.

من الكتاب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (٦).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٨)، المبسوط (١/ ١١٨)،
(٢) المدونة (١/ ٣٢)، التاج والإكليل (١/ ٣٣٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٥٧)،
(٣) الأم (١/ ٥٤)، وقال النووي في المجموع (٢/ ١٨٤): " مذهبنا أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالساً أو قائماً أو متردداً أو على أي حال كان، متوضئاً كان أو غيره، ويجوز له العبور من غير لبث، سواء كان له حاجة أم لا .... الخ كلامه رحمه الله تعالى.
(٤) المغني (١/ ٩٧)،
(٥) المحلى (١/ ٣٩) مسألة: ٢٦٢.
(٦) سورة النساء: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>