قال الشيخ ولي الدين: ويؤيد الثاني رواية البغوي في معجمه، فإن لفظها، فقال بعضنا لبعض: يبول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تبول المرأة، وهو قاعد. وفي معجم الطبراني:" يبول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس كما تبول المرأة " وفي سنن بن ماجة: قال أحمد بن عبد الرحمن المخزومي: كان من شأن العرب البول قائماً، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول يقعد ويبول (١).
[الراجح من الخلاف]
جواز البول واقفاً بشرطه، وهو الأمن من الناظر.
وأما الأمن من التلوث فليس بشرط؛ لأن التلوث بالنجاسة ليس محرماً، وإنما يشترط أن يتخلى من النجاسة عند إرادة العبادة التي من شرطها الطهارة كالصلاة، والله أعلم.