للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال لا حد لأكثر النفاس.]

[الدليل الأول]

القول بالتحديد يحتاج إلى دليل، وما ورد فيه لا يصح.

قال ابن رشد: "ليس هناك سنة يعمل عليها، كالحال في اختلافهم في أيام الحيض، والطهر" (١).

والجواب قد بينت في الأدلة السابقة أنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن أم سلمة وله حكم الرفع وقد حسنه الخطابي، والنووي وابن الملقن. وعن عثمان بن أبي العاص بسند منقطع، وعن عمر بسند ضعيف.

[الدليل الثاني]

(٥٢٧) سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحيض نفاساً، بما رواه البخاري، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته،

أن أم سلمة حدثتها، قالت: بينا أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفست؟ قلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة (٢).

وإذا كان الحيض نفاساً فقد أمر الله سبحانه وتعالى باعتزال الحيض، وأخبر أنه أذى، فما دام الأذى موجوداً، فحكمه موجود من وجوب اعتزال الصلاة


(١) بداية المجتهد (٢/ ٤٤).
(٢) رواه البخاري (٢٩٨)، ورواه مسلم (٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>