للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

في بول وروث الحيوان

الفرع الأول

في بول وروث الحيوان المأكول

اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه،

فقيل: هو طاهر مطلقاً، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: نجس مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: إن بول الحيوان نجس، وأما بول الطير، فإن كان يذرق في الهواء كالعصافير والحمام والخفافيش فهو طاهر، وإن كان لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط فهو نجس. وهذا مذهب الحنفية (٥).

وقيل: بطهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي، وهو مذهب داود الظاهري (٦).


(١) مواهب الجليل (١/ ٩٤)، الخرشي (١/ ٨٥ - ٨٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٧).
(٢) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٣١)، ومسائل ابن هانئ (١٣١)، والمستوعب (١/ ٣١٤)، المبدع (١/ ٣٣٨)، الإنصاف (١/ ٣٣٩)، الفروع (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٣) المجموع (٢/ ٥٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٤).
(٤) المستوعب (١/ ٣١٥).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٦١ - ٦٢)، البحر الرائق (١/ ٢٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢١٠).
(٦) المحلى (٢/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>