(١) مسند أحمد (٥/ ٦٦)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٦) رقم ٢١. (٢) الحديث أخرجه أبو داود السجستاني (٨٢) والترمذي (٦٤) وابن ماجه (٣٧٣)، والبيهقي (١/ ١٩١) عن محمد بن بشار. والنسائي (٣٤٣) أخبرنا عمرو بن علي، ومن طريق عمرو بن علي أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن (٢٢٤). والدارقطني (١/ ٥٣) من طريق زيد بن أخزم، جميعهم عن أبي داود الطيالسي به. وأخرجه الترمذي (٦٤) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود به. إلا أنه شك فيه، هل قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها؟ ورواه يونس بن حبيب كما في مسند أبي داود الطيالسي (١٢٥٢) والبيهقي (١/ ١٩١) عن أبي داود الطيالسي به، إلا أنه أبهم صحابيه، فقال: سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة. وتابع أبا دواد الطيالسي جماعة: منهم الربيع بن يحيى الأشناني عن الطبراني في الكبير (٣١٥٦) بلفظ أبي داود الطيالسي. وعبد الصمد عند أحمد (٤/ ٢١٣) والبيهقي (١/ ١٩١) بلفظ: نهى أن يتوضأ بفضلها، =