(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٤٤): وأما من أوجبه من أهل الظاهر، فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه؛ ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين". اهـ (٣) المسند (٦/ ١٤٦). (٤) هكذا رواه أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة بلفظ: " دون أن يمس ماء ". وخالفه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، فروياه عن الأسود، ولم يقولا: " دون أن يمس ماء " أما رواية إبراهيم النخعي، فرواها أبو داود الطيالسي (١٣٨٤) حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنباً، فأراد أن ينام، أو يأكل توضأ. ومن طريق شعبة أخرجه أحمد (٦/ ١٢٦) ومسلم (٣٠٥) وأبو داود في السنن (٢٢٤)، والنسائي (٢٥٥)، وفي الكبرى (٥٢٥، ٢٥٣)، وابن ماجه (٥٩١)، والدارمي (٢٠٧٨)، وأبو عوانة (١/ ٢٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٥)، وابن خزيمة (٢١٥)، والبيهقي في السنن (١/ ١٩٣، ٢٠٢). =