للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالكية (١)، وهو مذهب الظاهرية (٢).

دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء.

[الدليل الأول]

(١٢٦٨ - ١٤١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام، وهو جنب، ولا يمس ماء (٣).

[حديث معلول] (٤).


(١) انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٤٢)، مواهب الجليل (١/ ٣١٦)، وسبق لنا أن هذا القول منسوب إلى مالك، وهو ظاهر عبارة المدونة، والله أعلم.
(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٤٤): وأما من أوجبه من أهل الظاهر، فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه؛ ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين". اهـ
(٣) المسند (٦/ ١٤٦).
(٤) هكذا رواه أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة بلفظ: " دون أن يمس ماء ".
وخالفه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، فروياه عن الأسود، ولم يقولا: " دون أن يمس ماء "
أما رواية إبراهيم النخعي، فرواها أبو داود الطيالسي (١٣٨٤) حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن الأسود،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنباً، فأراد أن ينام، أو يأكل توضأ.
ومن طريق شعبة أخرجه أحمد (٦/ ١٢٦) ومسلم (٣٠٥) وأبو داود في السنن (٢٢٤)، والنسائي (٢٥٥)، وفي الكبرى (٥٢٥، ٢٥٣)، وابن ماجه (٥٩١)، والدارمي (٢٠٧٨)، وأبو عوانة (١/ ٢٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٥)، وابن خزيمة (٢١٥)، والبيهقي في السنن (١/ ١٩٣، ٢٠٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>