للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب:

بأنه ليس كل شيء في الفرج لا يخلق منه الولد فهو يشبه المذي، لأن الفرج يطلق على القبل والدبر كما هو معلوم، ومع ذلك هذه الريح في الفرج، ولا يخلق منها الولد، وهي طاهرة.

[الدليل الرابع]

قالوا: إنه عرق متولد من مكان النجاسة (١).

اعتراض عليه:

لا نسلم أن فرجها نجس، لأنه لو كان نجسا لحكمنا بنجاسة منيها لخروجه من الفرج.

[دليل من قال بطهارتها إن كانت من مباحة الأكل]

قاس رطوبة فرجها على بولها، فإذا كان بول ما يؤكل لحمه طاهراً -كما قدمنا في مسألة مستقلة- فرطوبة فرجها تأخذ حكمه، إلا المتغذي على النجاسة فهو في حكم الجلالة عنده، والجلالة بولها نجس عندهم، وقد نوقشت في مسألة مستقلة، أو كان ذلك بعد الحيض، فإنه يتنجس بدم الحيض.

[دليل من قال: ما أصاب منه في حال الجماع فنجس]

لأن حال الجماع مظنة تلوثه بالمذي، فيتنجس لمخالطته النجاسة.

والراجح القول بالطهارة من الحيوان الطاهر، لأنه بمنزلة العرق، خاصة من الإنسان ومن الحيوان حلال الأكل، أما الأول فلعدم الدليل المقتضي


(١) مغني المحتاج (١/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>