للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبيه,

عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة (١).

[والحديث إسناده ضعيف جداً].

هذه الأدلة كلها تحيل الاستحاضة إلى العادة، والدليل الأول وحده كافٍ، فإنه في الصحيحين، وكذا الدليل الثاني في مسلم.

[دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة.]

[الدليل الأول]

(٤٦٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير قال: حدثنا هشام، عن عروة،

عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (٢).

ورواه مسلم، من طريق وكيع عن هشام به، قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (٣).


(١) سنن أبي داود (٢٩٧). وسبق تخريجه. انظر: حديث رقم (٦٠).
(٢) صحيح البخاري (٣٣١).
(٣) صحيح مسلم (٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>