للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح هنا على العمامة، ولم يذكر الناصية، فدل على جواز الاقتصار عليها.

[الدليل الثالث]

(١٤٦) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا أبو معاوية ح

وحدثنا إسحق، أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة،

عن بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار (١).


= ولا نشترط في الزيادة الشاذة أن تكون منافية، وعفى الله عنك يا ابن حجر فقد كنت مضطرب المنهج في زيادة الثقة، وكلامك الذي رجحته في النكت في تعريف الشاذ يرد ما ذكرته هنا وما ذكرته في النخبة، ومنهج المحدثين مخالف لمنهج الأصوليين والفقهاء ممن لم يمارس هذا الفن. بل كم من حديث حكمت عليه في الشذوذ، ولم يكن منافياً لرواية من هو أوثق، بل يكفي مجرد المخالفة، والله أعلم.
(١) صحيح مسلم (٨٤ - ٢٧٥).
وحديث بلال رواه جماعة عن بلال، منهم أبو إدريس الخولاني، ومنهم نعيم بن خمار، وأبو عبد الرحمن السلمي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى.
أما رواية ابن أبي ليلى، فرواه عنه الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عنه، واختلف على الأعمش:
فرواه عبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية، وعلي بن مسهر، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>