للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دام أنه يسمى ماء، نعم خرج الماء النجس للإجماع على أنه لا يجوز التطهر به، وبقي ما عداه.

والصحيح أن إثبات قسم من الماء يكون طاهراً غير مطهر قول ضعيف، وقد تبين في مبحث أقسام المياه، أن الماء قسمان: طهور، ونجس. ولا يوجد قسم الطاهر (١)، والله أعلم.

دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة.

استدل المالكية على أن غسالة النجاسة من الماء الطهور إذا لم تتغير بعدة أدلته، منها:

[الدليل الأول]

(١٦٩١ - ٢١٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت،

عن أنس بن مالك، أن أعرابياً بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم (٢).

وجه الاستدلال:

أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجساً لم يقض النبي - صلى الله عليه وسلم - بطهارة ذلك المحل، ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالثة، فصح أن المغسول به النجاسة طاهر مطهر (٣).


(١) انظر المجلد الأول من أحكام الطهارة من هذه السلسة (مباحث المياه والآنية).
(٢) صحيح البخاري (٦٠٢٥) ومسلم (٢٨٤).
(٣) انظر كتاب تهذيب المسالك (١/ ٤٤) والحنابلة يفرقون بين النجاسة تكون على الأرض، وبين أن تكون على غيرها، ولا دليل على التفريق بينهما، بل الحكم واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>