للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة من طهارة حدث ونجس إلا ما ذكره البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة، وذكره ابن المنذر عن الشعبي" (١).

ويجاب عن ذلك:

أولاً: أن الصواب لا يعرف بالكثرة، ومع ذلك فهو معارض بما قاله ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بأن القول بعدم اشتراط الطهارة هو قول كثير من السلف حكاه عنهم ابن بطال في شرح البخاري (٢).

[دليل من قال: لا تشترط الطهارة]

[الدليل الأول]

عدم الدليل الموجب للطهارة. والأصل براءة الذمة حتى يرد دليل عليها.

[الدليل الثاني]

ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة،

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس (٣).


(١) تفسير القرطبي (٧/ ٣٥٨).
(٢) تهذيب السنن (١/ ٥٥).
(٣) صحيح البخارى (١٠٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>