للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

غسل الجمعة لليوم أو للصلاة

اختلف الفقهاء هل غسل الجمعة للصلاة، أو لليوم؟

فقيل: الغسل للصلاة، ويدخل وقته بطلوع الفجر، وهو مذهب الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: الغسل للصلاة، ووقته أن يصلي الجمعة بذلك الغسل، حتى ولو اغتسل قبل طلوع الفجر، فإن اغتسل قبيل صلاة الجمعة، ثم أحدث قبل أن يصلي، أعاد الغسل، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٤).

وقيل: الغسل لليوم، فلو اغتسل قبل غروب يوم الجمعة حقق السنة، اختاره بعض الحنفية (٥)، وهو اختيار ابن حزم (٦).


(١) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٧٩)، واشترط المالكية ألا يفصل بني الغسل والرواح نوم أو غذاء إلا أن يكون ذلك في المسجد.
(٢) إعانة الطالبين (٢/ ٧٢)، المنهج القويم (ص: ٣٨٠)، المهذب (١/ ١١٣)، مغني المحتاج (١/ ٢٩١).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٥٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٣).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ١٨)، شرح فتح القدير (١/ ٦٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)، شرح فتح القدير (١/ ٦٧).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:٦٩)، شرح فتح القدير (١/ ٦٧).
(٦) المحلى (٢/ ١٩) مسألة: ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>