للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يلحق الخنزير بالكلب في وجوب التسبيع والتتريب، وهو الجديد في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

[دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب]

استدل بأن النص ورد في الكلب، والخنزير شر منه، لنص الشارع على تحريمه، وتحريم اقتنائه، بل إن الكلب مأذون في اتخاذ بعض أفراده ككلب الصيد والماشية والزرع بخلاف الخنزير فإنه منهي عن اتخاذه مطلقاً، وإنما السنة لم تنص على الخنزير؛ لأنهم لم يكونوا يعتادونه.

[دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات]

[الدليل الأول]

الواجب في غسل نجاسة الخنزير غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ولا يوجد نص من الشارع يوجب التسبيع والتتريب في نجاسة الخنزير، والأصل عدم الوجوب.

[الدليل الثاني]

القول بأن الخنزير لم يكن معتاداً عندهم، ولذلك لم ينص على كيفية التطهير منه ليس كافياً لصحة القياس على الكلب، فإن الشريعة عامة، وبيانها للناس كافة، وكيف لا يكون معروفاً عندهم، والخنزير مذكور في كتاب الله {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ


(١) المجموع (٢/ ٥٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٢).
(٢) الفروع (١/ ٢٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٨٩)، المحرر (١/ ٨٧)، الإنصاف (١/ ٣١٠)، رؤوس المسائل (١/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>